[م - 304] إذا باع سلعة معينة غائبة عن طريق الوصف، فهل يصح البيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
يصح مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والقول القديم