البغدادي من المالكية (?)، وهو الأظهر في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

فصارت الأقوال ثلاثة:

يصح مطلقًا وله خيار الرؤية إذا رآه سواء اشترط الخيار أو لم يشترطه.

لا يصح مطلقًا. وهذان القولان متقابلان.

يصح إن اشترط المشتري له الخيار إذا رآه، وإن لم يشترط الخيار فلا يصح.

وسوف نذكر أدلة هذا القول مع أدلة المسألة التالية لتداخلهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015