البغايا، والسحت ... وأخذ الأجرة على النياحة، والغناء، وعلى الكهانة ... " (?).

كما حكى ابن عبد البر الإجماع على تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن في التمهيد (?).

وقال النووي: "قال البغوي ... والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل ... " (?).

ومستند الإجماع:

(ح - 191) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (?).

وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية: أن حلوان الكاهن لا يحل له، ولا يرد لمن أعطاه له، بل يكون للمسلمين (?).

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015