المبحث الحادي عشر في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن

البغي: الفاجرة، والبغاء: بكسر الباء الفجور.

وفي التنزيل: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28)} [مريم: 28].

وقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33].

ومهر البغي: هو أجر الزانية على الزنا.

قال النووي: سماه مهرًا لكونه على صورته (?).

وحلوان بضم الحاء وسكون اللام، مثل غفران: أي العطاء، وهو اسم من حلوته أحلوه.

وقال ابن حجر: "الحلوان: مصدر حلوته حلوانًا: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة، ولا مشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو ... " (?).

وحلوان الكاهن: ما يعطاه الكاهن أجرًا على كهانته.

والكهانة: ادعاء علم الغيب.

[م - 298] وقد ثبت النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن.

قال ابن عبد البر: "من المكاسب المجتمع على تحريمها: الربا، ومهور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015