المبحث الثاني عشر في بيع أمهات الأولاد

[م - 299] ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أم الولد لا يجوز بيعها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، واختيار ابن حزم (?).

وقيل: إن للشافعي قولاً قديمًا بجواز بيعهن (?)، وكونه لا يوجد في عصرنا أمهات الأولاد فلا أرى الاشتغال بهذه المسألة، والإطالة فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015