كالمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن، أو أودعه إياه، له أن يسترده لما قلنا، كذا هذا.

القول الثالث:

التفريق بين الإيداع والإعارة، فإن أودعه كان له أن يسترده، وإن أعاره لم يكن له ذلك، وهذا مذهب الشافعية.

جاء في مغني المحتاج: "ولو أودعه كان له استرداده، إذ ليس في الإيداع تسليط، بخلافه في الإعارة" (?).

وقال في روضة الطالبين: "ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه، وكذا لو أعاره للمشتري، ولو أودعه إياه فله ذلك" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015