كالمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن، أو أودعه إياه، له أن يسترده لما قلنا، كذا هذا.
التفريق بين الإيداع والإعارة، فإن أودعه كان له أن يسترده، وإن أعاره لم يكن له ذلك، وهذا مذهب الشافعية.
جاء في مغني المحتاج: "ولو أودعه كان له استرداده، إذ ليس في الإيداع تسليط، بخلافه في الإعارة" (?).
وقال في روضة الطالبين: "ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه، وكذا لو أعاره للمشتري، ولو أودعه إياه فله ذلك" (?).