فرع إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط به حق البائع بالحبس

[م - 236] إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري، فهل يبطل حق البائع في حبس المبيع؟ اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول:

يبطل حق البائع في حبس المبيع، ولا يملك استرداده في ظاهر الرواية عند الحنفية (?).

- وجه ظاهر الرواية:

" إذا وقعت العارية، أو الوديعة في يد المشتري، وقعت بجهة الأصالة، وهي يد الملك، ويد الملك يد لازمة، فلا يملك إبطالها بالاسترداد (?).

القول الثاني:

لا يبطل حق البائع في الحبس، وله أن يسترده، وهذا القول مروي عن أبي يوسف من الحنفية (?).

- وجه هذا القول:

أن عقد الإعارة، والإيداع ليس بعقد لازم، فكان له ولاية الاسترداد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015