المبحث الخامس الحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبس

[م - 237] إذا أحال المشتري البائع على شخص لأخذ ثمن المبيع، فهل يسقط حق البائع في حبس المبيع؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يسقط حق البائع في حبس المبيع، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف (?)، ومذهب الشافعية (?).

وجه هذا القول:

بأن البائع لما قبل الحوالة، فقد برئت ذمة المشتري من دين البائع، فالحوالة بمنزلة القبض، فكأن البائع قد قبض الثمن؛ لأن الحوالة بمنزلة القبض حكمًا، فكان من حق المشتري استلام المبيع.

القول الثاني:

إذا أحال المشتري البائع بالثمن لم يبطل حقه بالحبس، وهذا رأي محمَّد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015