وجاء في مغني المحتاج: "ولو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع، حيث له حق الحبس، فله الاسترداد" (?).
أما إذا كان بإذن البائع، فقال في روضة الطالبين: "ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه" (?).