[م - 2090] اختلف العلماء في حكم العارية بعد إجماعهم على مشروعيتها:
القول الأول:
ذهب أكثر أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الأصل في العارية أنها مندوبة إليها، وليست واجبة (?).
قال ابن قدامة: العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم" (?).
وقد يعرض للعارية الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا متفق عليه عند الجمهور إن كانت الأمثلة قد تختلف من مذهب لآخر:
فقد تكون العارية واجبة كإعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته، وإعارة المضطر إلى ما يستر عورته إذا لم يكن قادرًا على الاستئجار.
وقد تكون محرمة: كإعارة ما يعين على المعصية، ومثل له بعض الفقهاء بإعارة الأمة لأجنبي لا يؤمن على وطئها، وإعارة دار لمن يتخذها كنيسة، أو يشرب فيها مسكرًا.