(ث-323) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. وغندر عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن عياض، عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: الماعون: منع الفاس والقدر، والدلو (?).
[صحيح].
وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز العارية (?).
وأما القياس فلأنه إذا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولا فرق ولذلك صحت الوصية بالمنافع كما صحت في الأعيان (?).