(ث-323) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. وغندر عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن عياض، عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: الماعون: منع الفاس والقدر، والدلو (?).

[صحيح].

وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز العارية (?).

وأما القياس فلأنه إذا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولا فرق ولذلك صحت الوصية بالمنافع كما صحت في الأعيان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015