القول الثاني:
يستوي الغني والفقير في الالتقاط، وهو قول في مذهب الشافعية (?).
° وجه القول بالاستواء:
أن النفقة ليست على الملتقط، وإنما نفقته من ماله إن كان له مال، أو من بيت المال إن لم يكن له مال، وإذا كان كذلك لم يكن للغنى والفقر صفة ترجيح , فهما سواء في الالتقاط.
° الراجح:
أرى أن تقديم الغني على الفقير أنفع للقيط إذا استويا في الصفات الأخرى، وكان الغني باذلًا كريمًا.