القول الثاني:

يستوي الغني والفقير في الالتقاط، وهو قول في مذهب الشافعية (?).

° وجه القول بالاستواء:

أن النفقة ليست على الملتقط، وإنما نفقته من ماله إن كان له مال، أو من بيت المال إن لم يكن له مال، وإذا كان كذلك لم يكن للغنى والفقر صفة ترجيح , فهما سواء في الالتقاط.

° الراجح:

أرى أن تقديم الغني على الفقير أنفع للقيط إذا استويا في الصفات الأخرى، وكان الغني باذلًا كريمًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015