[م - 2058] نص الشافعية والحنابلة على تقديم المقيم في البلدة أو القرية على المسافر (?).
جاء في تحفة المحتاج: "ويقدم مقيم على ظاعن" (?).
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة: "يقدم المقيم مطلقًا على المسافر، والبلدي المقيم على الظاعن" (?).
وجاء في الإنصاف: "وإن التقطه اثنان، قدم الموسر منهما على المعسر، والمقيم على المسافر. لا أعلم فيه خلافًا" (?).