الفرع الرابع في تقديم المقيم على المسافر

[م - 2058] نص الشافعية والحنابلة على تقديم المقيم في البلدة أو القرية على المسافر (?).

جاء في تحفة المحتاج: "ويقدم مقيم على ظاعن" (?).

وفي حاشيتي قليوبي وعميرة: "يقدم المقيم مطلقًا على المسافر، والبلدي المقيم على الظاعن" (?).

وجاء في الإنصاف: "وإن التقطه اثنان، قدم الموسر منهما على المعسر، والمقيم على المسافر. لا أعلم فيه خلافًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015