القول الثاني:
يضمن إن أخر التعريف سنة كاملة، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (?).
قال الدردير في الشرح الكبير: "فإن آخره سنة، ثم عرفه فهلك ضمن" (?).
وعلق الدسوقي في حاشيته: "إنما قيد بالسنة؛ لأن الضمان إذا ضاعت حال التعريف إنما يكون إذا آخره سنة وأما إن آخره أقل من سنة، ثم شرع فيه فضاعت فلا ضمان" (?).
والقول الأول أحوط، والله أعلم.