المبحث السادس فى ضمان إذا أخر التعريف

[م - 1996] إذا قلنا: إن التعريف ليس على الفور كما هو الأصح في مذهب الشافعية فلن يضمن إذا أخره؛ وهذا بين.

وإذا قلنا: إن التعريف على الفور، فلا إشكال في استحقاق الإثم واللوم بتأخيره.

وهل يضمن اللقطة إذا ضاعت؟ في ذلك خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول:

يضمن مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية، والمذهب عند الحنابلة (?).

قال العدوي المالكي: "متى أخر تعريفها وتلفت فإنه يضمنها" (?).

وقال ابن اللحام الحنبلي: "فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان، ذكره في التلخيص وغيره" (?).

° وجه القول بالضمان:

أن اللقطة أمانة في يد الملتقط، وقد وجب عليه تعريفها بالتقاطه إياها فترك حقها تفريط موجب للضمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015