المبحث السابع في سقوط التعريف إذا آخره

[م - 1997] إذا أخر التعريف، فإن قلنا: إن التعريف ليس على الفور كما هو الأصح في مذهب الشافعية فلن يسقط التعريف إذا آخره؛ وهذا واضح.

وإن قلنا: يجب التعريف فورًا فهل يسقط التعريف إذا آخره؟ فيه خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول:

لا يسقط التعريف، وهو ظاهر مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة صححه الحارثي (?).

قال ابن اللحام: "فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الأثم ... وهل يسقط التعريف؟

ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد.

ولنا وجه: بانتفاء السقوط، قال الحارثي: وهو الصحيح" (?).

° وجه القول بعدم السقوط:

أن التعريف واجب، والواجب لا يسقط بتأخيره كالعبادات وسائر الواجبات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015