[م - 1997] إذا أخر التعريف، فإن قلنا: إن التعريف ليس على الفور كما هو الأصح في مذهب الشافعية فلن يسقط التعريف إذا آخره؛ وهذا واضح.
وإن قلنا: يجب التعريف فورًا فهل يسقط التعريف إذا آخره؟ فيه خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول:
لا يسقط التعريف، وهو ظاهر مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة صححه الحارثي (?).
قال ابن اللحام: "فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الأثم ... وهل يسقط التعريف؟
ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد.
ولنا وجه: بانتفاء السقوط، قال الحارثي: وهو الصحيح" (?).
° وجه القول بعدم السقوط:
أن التعريف واجب، والواجب لا يسقط بتأخيره كالعبادات وسائر الواجبات.