الثالث: الكثير الذي له بال فيجب تعريفه سنة باتفاق" (?).
وقال الشيرازي: "وإن كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمرة واللقمة لم تعرَّف" (?).
وفي الشرح الكبير على المقنع: "ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به ... قال شيخنا وليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح" (?).
(ح - 1212) والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصور، عن طلحة، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (?).
قال ابن بطال: "دل هذا الحديث على إباحة الشيء التافه الملتقط، وأنه معفو عنه، وخارج من حكم اللقطة؛ لأن صاحبه لا يطلبه، فلذلك استحل النبي - عليه السلام - أكل التمرة لولا شبهة الصدقة.
وقد روى عبد الرزاق أن علي بن أبي طالب التقط حبة أو حبتين من رمان من الأرض فأكلها (?).