الباب الثاني في أحكام اللقطة

الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة

المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

[م - 1987] قسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

[م - 1988] اليسير الذي لا يتمول، ولا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه فهذا لا يجب تعريفه، وحكي إجماعًا.

[م - 1988] القسم الثاني: الكثير الذي له قيمة يجب تعريفه قولًا واحدًا إن أخذ للتملك (?).

جاء في القوانين الفقهية في أقسام اللقطة: "الأول اليسير جدًّا كالتمرة فلا يعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015