[م - 1987] قسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
[م - 1988] اليسير الذي لا يتمول، ولا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه فهذا لا يجب تعريفه، وحكي إجماعًا.
[م - 1988] القسم الثاني: الكثير الذي له قيمة يجب تعريفه قولًا واحدًا إن أخذ للتملك (?).
جاء في القوانين الفقهية في أقسام اللقطة: "الأول اليسير جدًّا كالتمرة فلا يعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به ...