وعن ابن عمر أنه وجد تمرة في الطريق فأخذها فأكل نصفها، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر" (?).

القسم الثالث:

[م - 1990] القليل الذي له قيمة مما يطلبه صاحبه، وهذا فيه خلاف على قولين:

القول الأول:

يعرف القليل والكثير، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية واختاره الخرقي من الحنابلة، على خلاف بينهم في مدة تعريف المال القليل (?).

جاء في الهداية: "فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا عرفها حولًا, قال العبد الضعيف: وهذه رواية عن أبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015