وعن ابن عمر أنه وجد تمرة في الطريق فأخذها فأكل نصفها، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر" (?).
القسم الثالث:
[م - 1990] القليل الذي له قيمة مما يطلبه صاحبه، وهذا فيه خلاف على قولين:
القول الأول:
يعرف القليل والكثير، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية واختاره الخرقي من الحنابلة، على خلاف بينهم في مدة تعريف المال القليل (?).
جاء في الهداية: "فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا عرفها حولًا, قال العبد الضعيف: وهذه رواية عن أبي حنيفة.