المبحث الثاني في عزل الوديع نفسه

الأمانات هل تنفسخ بالقول؟

[م - 1976] هل تنفسخ الوديعة بعزل الوديع نفسه، أو يشترط الرد إلى المالك؟

القول الأول:

مذهب الحنفية للوديع عزل نفسه بشرط أن يكون ذلك بحضرة المالك (?).

جاء في فتح القدير:" المودَع ينفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودِع، كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكل، وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد" (?).

وفي الهداية: "لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه -أي من المالك- أو طلبه" (?).

القول الثاني: مذهب الشافعية.

قال النووي: "إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففي صحة الفسخ وجهان حكاهما الروياني هنا:

أحدهما: لا يصح؛ لأن الأمانة لا تنفسخ بالقول، ولهذا لو قال: فسخت الأمانة كان على الأمانة ما لم يردها حتى لو هلكت قبل إمكان الرد لا ضمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015