[م - 1975] ذهب الفقهاء بأن الوديعة تنتهي بعزل المالك للوديع إذا بلغه الخبر.
واعتبر الحنفية من العزل أن يطلب المالك وديعته.
جاء في بدائع الصنائع: "المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ" (?).
وجاء في المحيط البرهاني:" العزل لا يصح من غير علم المعزول" (?).
وجاء في أسنى المطالب: " ولو عزل المودِع المودَع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف" (?).
وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية:" ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل، أما قبل علمه فلا ينعزل" (?).