الفصل الرابع انتهاء عقد الوديعة بالعزل

المبحث الأول انتهاء عقد الوديعة بعزل المالك للوديع

[م - 1975] ذهب الفقهاء بأن الوديعة تنتهي بعزل المالك للوديع إذا بلغه الخبر.

واعتبر الحنفية من العزل أن يطلب المالك وديعته.

جاء في بدائع الصنائع: "المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ" (?).

وجاء في المحيط البرهاني:" العزل لا يصح من غير علم المعزول" (?).

وجاء في أسنى المطالب: " ولو عزل المودِع المودَع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف" (?).

وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية:" ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل، أما قبل علمه فلا ينعزل" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015