المبحث السادس في السفر بالوديعة

[م - 1950] إذا كان عند الرجل وديعة، فأراد سفرًا، فإن أذن له صاحبها بالسفر بها فلا خلاف في جوازه، ولا يعتبر متعديًا.

وكذا إذا نهاه المالك عن السفر بالوديعة صراحة، فليس له السفر بها.

وقد اعتبر جمهور الفقهاء أن إيداع المسافر حال سفره إذن ضمني له أن يسافر بها؛ لأن علم المالك بحاله رضا ضمني بجواز السفر بها (?).

أما إذا لم ينهه مالكها عن السفر، ولم يأذن له فيه، فهل يعتبر السفر بالوديعة تعديًا يوجب الضمان؟

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال خمسة:

القول الأول:

ذهب الحنفية، والشافعية في أحد القولين أن للمستودع السفر بالوديعة، ولا ضمان عليه بذلك، ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها، أو يعين له مكان حفظها، أو يكن الطريق مخوفًا، وإلا كان ضامنا بسفره بها، فيما عدا حالة الضرورة (?).

جاء في مرشد الحيران: "يجوز للمستودع السفر بالوديعة برًّا وإن كان لها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015