واختار بعض المالكية أن الوديعة إن كانت للقنية فليس لربها إلا كراؤها، وإن كانت للتجارة فيخير ربها بين أخذ الأجرة وبين الضمان (?).

° وجه التخيير بين الأجرة وبين الضمان:

هذه صورة من الصور التي لا يجوز الجمع فيها بين الأجرة والضمان، وقد صاغ بعض الفقهاء قاعدة فقهية قالوا فيها: الأجرة والضمان لا يجتمعان.

والقول بأنهما لا يجتمعان في هذه الصورة:

أن الضمان مرتبط بالاعتداء، والأجرة تستحق بالعقد.

فإن أخذ المالك الأجرة فإن هذا يعني إجازة العقد، وإذا أجيز العقد فلا معنى لوجوب الضمان.

وأما إذا اختار المالك الضمان فإن هذا يعني عدم إجازة عقد الإجارة، وعليه فلا يصح للمالك الجمع بين أخذ الأجرة وبين الضمان، والله أعلم.

° الراجح:

أرى أن قول الجمهور أقوى، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015