حمل، ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها، أو يعين مكان حفظها نصًّا، أو يكن الطريق مخوفًا" (?).
° وجه قول الحنفية:
الوجه الأول:
أن الأمر بالحفظ صدر مطلقًا فلا يتقيد بالمكان كما لا يتقيد بالزمان إلا بدليل، والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنًا.
ونوقش:
بأن المطلق ينصرف إلى المتعارف، وهو الحفظ في الأمصار عادة.
الوجه الثاني:
قياس الوديع على الأب والوصي، فإذا كان الأب والوصي يملك السفر في مال الصغير مع أن تصرفهما مقيد بالأصلح، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152].
فلولا أنه من الأحسن لما جاز ذلك لهما، فإذا جاز لهما جاز للوديع قياسًا عليهما؛ لأن يد الجميع يد أمانة، والله أعلم.
ويناقش:
بأن هناك خلافًا في حق الأب والوصي في السفر بمال الصغير, هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك فرقًا بين الأب والوصي وبين الوديع، ذلك أن