ثم مات كانت لورثته، وإن خرج ميتًا كانت الهبة على ملك صاحبها، وهذا مذهب المالكية، وقول ابن عقيل من الحنابلة.

جاء في فتح العلي المالك: "يصح الالتزام للحمل، ولمن سيوجد كما تصح الصدقة عليه، والهبة " (?).

وجاء في قواعد ابن رجب عن استحقاق الحمل من الوقف: "قال ابن عقيل: يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملاً، حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء، وقياس قوله في الهبة كذلك؛ إذ تمليك الحمل عنده تمليك منجز لا معلق" (?).

الراجح:

صحة الهبة للحمل؛ إلا أنه لا يثبت له الملك إلا إذا استهل صارخًا، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015