ثم مات كانت لورثته، وإن خرج ميتًا كانت الهبة على ملك صاحبها، وهذا مذهب المالكية، وقول ابن عقيل من الحنابلة.
جاء في فتح العلي المالك: "يصح الالتزام للحمل، ولمن سيوجد كما تصح الصدقة عليه، والهبة " (?).
وجاء في قواعد ابن رجب عن استحقاق الحمل من الوقف: "قال ابن عقيل: يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملاً، حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء، وقياس قوله في الهبة كذلك؛ إذ تمليك الحمل عنده تمليك منجز لا معلق" (?).
صحة الهبة للحمل؛ إلا أنه لا يثبت له الملك إلا إذا استهل صارخًا، والله أعلم.