قلت - القائل أبو العباس الحموي: فقد أفاد - رحمه الله - أنه لا ولاية على الجنين لأحد أصلاً، وبه ظهر خطأ من أفتى أن الوصي يملك التصرف في المال الموقوف للحمل والله أعلم (انتهى") (?).

جاء في حاشية ابن عابدين: "ولا تصح الهبة للحمل؛ لعدم قبضه، ولا ولاية لأحد عليه ليقبض عنه" (?).

تعليل الشافعية:

جاء في حاشية الشرواني: "قوله: لأنها تمليك .. إلخ يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر؛ لأنه لا يمكن تملكه، ولا تمليك الولي له لعدم تحققه" (?).

تعليل الحنابلة:

بأن الوصية للحمل هبة معلقة على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق،

جاء في مطالب أولي النهى: ولا تصح الهبة لحمل؛ لأن تمليكه تعليق على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق" (?).

القول الثاني:

تصح الهبة للحمل، فإن ولد حيًا وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015