يصح الإبهام في الهبة إذا قام الواهب بالبيان.
[م - 1855] يشترط في الموهوب له أن يكون معينًا، فإن كان الموهوب له غير معين، كما إذا قال الواهب: وهبت داري لفلان، أو أخيه ففي ذلك خلاف في صحة الهبة.
أن الهبة تمليك العين في الحال، والمبهم لا يمكن تمليكه لا بنفسه، ولا بوليه (?).
وجاء في مطالب أولي النهى: "ولا تصح البراءة مع إبهام المحل الوارد عليه الإبراء كأبرأت أحد غريمي، أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني، كوهبتك أحد هذين العبدين أو كفلت أحد الدينين" (?).
القول الثاني: تصح الهبة، ويطالب بالتعيين.
جاء في الأسئلة والأجوبة الفقهية: يصح الإبراء ... ويطالب بالبيان (?).