1786 - وقال أبو بكر، وَأَبُو يَعْلَى عَنْهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُرَيْبٍ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمَّتَهُ الفُرَيْعة أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمّي ماتت وعليها نذر لم تَقْضه، أيجزيء إن قضيتُ عنها؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيتِ لو كان على أمكِ دَيْن فقضيته أما كان يقبل منكِ!؟ " قالت: نعم قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإنّ (?) الله تبارك وتعالى أحقّ بذلك"، قالت: يا رسول الله إن أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "هل تستطيعين أن تمشين عنها؟ " قالت: نعم، قال -صلى الله عليه وسلم-: "فامشي عن أمك".