1786 - تخريجة:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 151/ ب).
وفي المجردة (2/ 124/ ب).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف] (65) بنحوه.
وعزاه الهيثمي في المجمع (4/ 191) لأبي يعلى.
وأخرجه مسلم (1148: 156)، في الصيام، وابنْ حبان -كما في الإحسان (10/ 240: 4396) -، باختصار.
ولفظه: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أن امرأة جاءت إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: إن أمي ماتت وعليها صومٌ من نذر، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"أكنت قاضية عن أمكِ دين لو كان عليها؟ " قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك".
ومن هذه الطريق أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (3/ 194). =