= يحيى بن معين يقول هو شعيب، يعني وهِمَ شعبة في اسمه.

قال الشارح: وشعيب الراوي عن طاوس هو شعيب بياع الطيالسة، قال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات ... إلى أن قال: وعندي أن هذا الحديث وهم من شعيب الراوي عن طاوس، وتفرد بروايته عن طاوس، وكيف تصح هذه الرواية ... إلخ.

قلت: ولا يبعد أن يكون وهم. وانظر المحلى لابن حزم (2/ 254).

واشتهر القول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يركعهما، وإنما رغَّبَ فيهما فقط وحث عليهما: وهو مردود بما أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر: الإحسان (3/ 59: 1586): باب ذكر أمر المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بالركعتين قبل صلاة المغرب: قال:

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الوارث، حدثنا أبي، حدثني أبي، حدثنا حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أن عبد الله المزني حَدَّثَهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء". اهـ. هكذا في الإحسان ويبدو أن فيه اختصار من وسطه أو سقط، وفي الموارد (ص 162/ 617) بالسند نفسه قَالَ:

"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- صلى قبل المغرب ركعتين قال الهيثمي (قلت: فذكر الحديث) أي حديث الأمر بصلاتهما لمن شاء.

وفي سنده في الموارد لم يتكرر قول عبد الوارث حدثنا أبي.

والقولي منه ثابت في صحيح البخاري. انظر الصحيح مع الفتج (3/ 59: 1183) وسنده عنده:

حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين عن ابن بريدة قال: حدثني عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "صلوا قبل صلاة المغرب -قال في الثالثة- لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة".

وحول ثبوته من فعله -صلى الله عليه وسلم- قال ابن نصر "وهي مسألة مهمة".=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015