= أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبو مسعود الأنصاري، وعمار بن ياسر، والراء بن عازب رضي الله عنهم- فأخبرني من رمقهم كلهم، فما رأى أحدًا منهم يصليها قبل المغرب".
وقيل لإبراهيم: أن ابن الهذيل: كان يصلي قبل المغرب ركعتين، فقال: إن ذاك لا يعلم".
ولم أقف على أسانيدها، وعلى فرض ثبوتها، فإِن الدلالة فيها غير واضحة، بل إن بعضها قد طرقه الاحتمال:
قال محمد بن نصر (ص 63): "ليس في حكايته هذا الذي روي عنه إبراهيم أنه رمقهم فلم يرهم يصلونهما دليل على كراهتهم لهما، إنما تركوهما لأن تركهما كان مباحًا. اهـ.
هذا على فرض التسليم يكون الغالب من حالهم هو الترك.
مع أن له محملًا آخر وهو كونهم يصلونها في بيوتهم.
قال محمد بن نصر (ص 63): وقد يجوز أن يكون أولئك الذين حكى عنهم من حكى أنه رمقهم فلم يرهم يصلونهما قد صلوهما في غير الوقت الذي رمقهم هذا، ويجوز أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ركعهما في بيته حيث لم يره الناس، لأن أكثر تطوعه كان في منزله، وكذلك الذين رُمقُوا بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- يجوز أن يكونوا قد صلوا في بيوتهم، ولذلك لم يرهم يصلونهما، فإِن كثيرًا من العلماء كانوا لا يتطوعون في المسجد). اهـ.
وبمثل هذا يمكن أن يجاب عما أخرجه أبو داود. انظر: سننه مع عون المعبود (4/ 163:1270) قال:
حدثنا ابن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة، عن أبي شعيب، عن طاوس قال: "سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر"، قال أبو داود سمعت=