= قلت: لم يتفرد به بحر بن كنيز، فقد ورد هذا الحديث عن محمد بن مصعب عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين مرفوعًا.
رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 139)، وابن عدي في الكامل (6/ 2269)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 327)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 278)، من طرق عن محمد بن مصعب به، قال البيهقي: رفعه وهم، والموقوف أصح. اهـ.
قلت: ومدار هذا الإِسناد على محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط.
انظر: التقريب (ص 507: 6302).
وقد ورد هذا القول موقوفًا على عمران بن الحصين.
ذكره البخاري في صحيحه معلقًا (4/ 378 الفتح)، كتاب البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
ووصله ابن عدي في الكامل (6/ 2669)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 327)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 277 - 278)، وابن حجر في تعليق التعليق (3/ 225)، من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين موقوفًا.
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 18)، مرفوعًا، وقال: وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقًا. اهـ.
(وانظر: نصب الراية 3/ 391).
ويرى ابن معين أنه من كلام أبي رجاء، كما في الجرح والتعديل (8/ 103)، وكذلك العقيلي كما تقدم.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 327): ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله. اهـ. =