= وأبو الزعراء قال في التقريب (ص 327): وثقه العجلي. وبقية رجاله ثقات.

الخامسة: إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: من أتى عرافًا أو كاهنًا يؤمن مما يقول فقد كفر مما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 93)، ورجاله ثقات، خلا عيسى بن إبراهيم البركي، قال في التقريب (ص 438): صدوق، ربّما وهم.

السادسة: معمر، عن قتادة، عن أبي مسعود بنحو الطريق الخامسة.

أخرجه معمر في كتاب الجامع (ح 20348).

وإسناده منقطع، فقتادة لم يسمع من أحد من الصحابة إلَّا من أنس بن مالك كما في جامع التحصيل (ص 255). وعليه يرتقي الحديث بمجموع هذه الطرق إلى الصحيح لغيره.

وهؤلاء كلهم رووه موقوفًا من قول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وإن كان له حكم المرفوع كما أشار الحافظ في الفتح (10/ 217).

وأخرجه البغوي في الجعديات (ح 1949)، وعنه ابن عدي في الكامل (3/ 282) عن يحيى الحماني، أخبرنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله مرفوعًا.

وقال ابن عدي: رواه عن أبي إسحاق: الثوري، وشعبة، وإسرائيل [وعمرو بن قيس،] وغيرهم، عن هبيرة عن عبد الله موقوفًا، ومنهم من أوقفه، ومنه رفعه، ولا أدري النبلاء من يحيى، أو من أبي خالد، فإن أبا خالد قد روي عنه موقوفًا ومرفوعًا.

وقال الدارقطني في العلل (5/ 329): ووهم الحماني في رفعه، وخالفه عثمان بن أبي شيبة، وهارون بن إسحاق، فروياه عن أبي خالد موقوفًا وهو الصحيح. اهـ. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015