هذا الآية محكمة والثاني من غير ملتكم وهل هذا الحكم باق عندنا إنه باق1 لم ينسخ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ2 وَابْنِ جبير3 وابن سيرين4 والشعبي والثوري5 والثاني أنه منسوخ بقوله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 6 وإليه مال أبو حنيفة ومالك7 والشافعي8 ونحن نقول هذا موضع ضرورة فجاز فيه ما لا يجوز في غيره لقبول الشهادة من النساء بالنفاس والحيض والاستهلال9.
الأولى: {إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} 10