والسدى1. والثاني أنه ثابت لم ينسخ وأن الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافعوا2 اليهم إن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا فإن حكموا حكموا بالصواب3.

الخامسة: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ} 4 قيل هي محكمة والمراد ما عليه إلا البلاغ لاالهدى وقيل أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الاقْتِصَارَ عَلَى التَّبْلِيغِ دُونَ الأَمْرِ بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَتْ بِآيَةِ السَّيْفِ وَالأَوَّلُ أَصَّحُ5.

السادسة: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} 6.

فيها قولان أحدهما أنها تضمنت الأمر بكف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت بآية السيف7 والثاني أنها محكمة لأنها لا تمنع من قتال المشركين فهو الصحيح8.

السابعة: {شَهَادَةُ9 بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ10 مِنْ غَيْرِكُمْ} الإشارة بهذا إلى الشاهدين اللذين شهدا على الموصي في السفر وفي قوله {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} 11 قولان: أحدهما: من غير عشيرتكم وهم مسلمون أيضا فعلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015