الاعتكاف شرطاً فى صحته) كان شرطاَ له (أى الاعتكاف) حالة الإطلاق قياساً على الصلاة فإنها لما تكن واجبة حالة نذرها فى الاعتكاف (أى لما لم تكن شرطا فى صحة الاعتكاف بنذرها معه وإن كانت بهذا النذر واجبة فى ذاتها)
لم تكن شرطا له (أى الاعتكاف) حالة الإطلاق، فالحكم الثابت فى الأصل - أعنى الصلاة - هو: عدم كونها شرطاً فى صحة الاعتكاف حالة الإطلاق والعلة فى هذا الحكم كونها غير واجبة فيه بالنذر أى: غير شرط فى صحته بنذرها معه،
والحكم الثابت فى الفرع - أعنى الصوم - هو كون الصوم شِرطاً فى صحة
الاعتكاف حالة الإطلاق والعلة فى هذا الحكم: كون الصوم واجبا فى الاعتكاف بالنذر أى شرطا فى صحته بنذره معه.
فافترق الأصل والفرع فى هذا القياس حكماً وعلة كما تبين وظهر بما لا مطمع فى وضع منه.
أجيب عن هذا الاعتراض يجوابين:
الجواب الأول: لا نسلم أن التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف بل نقول
أنه جامع لها لأننا لا نعرف القياس من حيث هو بل نعرف قسما من أقسامه وهو قياس المساواة، ولا شك أن كل فرد من أفراد المساواة يدخل تحت هذا التعريف؛ لأن حكم الفرع فيه يماثل حكم الأصل ولا يناقضه كما أن العلة فيه أى الفرع مساوية للعلة فى الأصل.
أما قياس العكس فليس من أفراد المعرف وهو قياس المساواة فلا يضر
خروجه عن التعريف بل نقول إن خروجه عن التعريف أمر ضرورى لابد منه وإلا لزم أن يكون التعريف غير مانع.
الجواب الثانى: لا نسلم أن هذا التعريف غير جامع وما ذكره المعترض - مما
سماه قياس العكس - إنما هو فى الواقع قياس استثنائى مشتمل على مقدمتبن:
أولهما الملازمة وثانيهما الاستثنائية وكلتا المقدمتين بحاجة إلى دليل ييينها ويثبت
صحتها.
ودليل الاستثنائية الاتفاق، ودليل الملازمة قياس شرعى أصولي.
وهذا القياس الاستثنائى قد استدل به أبو حنيفة لإثبات مذهبه عن طريق إبطال نقيضه - أى نقيض هذا المذهب - وتفصيله هكذا.
لو لم يشترط الصوم فى صحة الاعتكاف المطلق لم يكن واجباً ولا لزمه
بشرطه بالنذر لكن اللازم باطل أى لكن الصوم وجب ولزم بشرطه بالنذر وإذا بطل اللازم بطل الملزوم وهو أى هذا الملزوم: