وفى هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون التصور على سبيل التردد وهو الشك، أو على سبيل الإذعان وهو الحكم.
فالنسبة بمعنى الوقوع واللاوقوع، يتعلق بها
ثلاثة إدراكات الأول إدراكها فى ذاتها بقطع النظر عن حصولها فى نفس الأمر
وهذا الإدراك تصور حصول الشىء فى النفس.
الثانى إدراكها باعتبار حصولها فى نفسى الأمر على سبيل التردد وهذا
الإدراك تصور أيضاً إلا أنه يحتمل النقيض بخلاف الأول.
الثالث: إدراكها على سبيل الإذعان، وهذا الإدراك تصديق وهو المسمى
بالحكم، فالذى يسمى الوقع واللاوقرع حكما فإنما يريد الوقوع واللاوقوع من حيث إدراكها على وجه الإذعان والتصديق كما تقدم.
فالحكم هو إدراك الوقوع على وجه الإذعان والتسليم سواء جرينا على
القول الأول وهو أن هناك نسبة الوقوع واللاوقوع، وسواء قلنا أن أجزاء القضية ثلاثة أو أربعة.
ثالثا: ومعنى الحكم فى اصطلاح الأصوليين هو: خطاب الله المتعلق بأفعال
المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع.
وخطاب الله هو الكلام النفسى القديم.
والتكليف طلب ما فيه مشقة وقيل هو إلزام ما فيه مشقة
والوضع جعل شىء بإزاء شىء آخر.
إذا تحرر هذا فكلمة "حكم " التى معناه فى تعريف القياس المراد به هى
النسبة التامة الخيرية سواء كانت شرعية أم لغوية أم عقلية، وهو المعنى الثانى، وليس المراد به خصوص الحكم الشرعى المعرف بأنه خطاب الله تعالى. . . إلخ وهو المعنى الثالث لأن القياس عند صاحب التعريف وهو البيضاوي لا يختص بالشرعيات بل يجرى فيها وفى اللغويات والعقليات، فيجب أن يكون التعريف شاملا لكل ذلك، وحملها ابن السبكى على الشرعى لأنه المقصود عند الأصولى ولكن حملها على النسبة التامة أولى.
(معلوم) المراد من المعلوم المتصور سواء أكان لنسبة معلومة أو معتقدة أو
مظنونة وليس المراد به ما تعلق به العلم فقط وهو الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع عن دليل وذلك لأن القياس يفيد الظن، وإفادته للعلم قليلة فوجب أن يراد بالمعلوم ما يشمل الجميع.
والمقصود هو إدراك المفرد، والإدراك هو حصول