خامسة: قفزت الفتوى فوق ما كان يجب بحثه من أحكام إكراه المسلم على قتال إخوانه المسلمين:

بحسب ما جاء فيها من قولهم: (والواقع أن الحديث الشريف المذكور يتناول الحالة التي يملك فيها المسلم أمر نفسه فيستطيع أن ينهض للقتال ويستطيع أن يمتنع عنه، وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطناً وجندياً في جيش نظامي لدولة، يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه، وإلا كان ولاؤه لدولته محل شك مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة)،وقولهم: (يتبين من ذلك أن الحرج الذي يسببه نص هذا الحديث الصحيح إما أنه مرفوع، وإما أنه مغتفر بجانب الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأميركي، بل وفي الولايات المتحدة بوجه عام)،وقولهم: (وإنما المسلم هنا جزء من كل لو خرج عليه لترتب على خروجه ضرر، له ولجماعة المسلمين في بلده، أكبر كثيراً من الضرر الذي يترتب على مشاركته في القتال).

فطفقت الفتوى في أواخرها تنقض ما قررته في أولها، من أن قتل نفس واحدة هو كقتل الناس جميعاً، إذ أباحت قتل أنفس مؤمنة غير محصية دفعاً لضرر مظنون يلحق القاتلين أو غيرهم.

ــــــــــ

سادسة: اعتمادها على النية في إحقاق الحق وإبطال الباطل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015