وجاء في الفتوى:"وأما الحرج الذي يسببه، كون القتال لا تمييز فيه فإن المسلم يجب عليه أن ينوي بمساهمته في هذا القتال أن يحق الحق ويبطل الباطل، وأن عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول إلى مرتكبيه لتقديمهم للعدالة، وليس له شأن بما سوى ذلك من أغراض للقتال قد تنشئ لديه حرجاً شخصياً، لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، والمقرر عند الفقهاء أن ما لا يستطيعه المسلم وغير ساقط عنه لا يكلف به).

وهذه الصياغة هي نفسها صالحة لأن يحتج بها المتهمون (فَرَضَاً) بالهجمات، لأنه لا يمكنهم التمييز (ولاسيما مع ضعف إمكاناتهم وقلة حيلتهم)،وأنهم إنما ينوون بها إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن عملهم يستهدف منع العدوان على الأبرياء، ولكن (في فلسطين والعراق وغيرها)،أو الوصول إلى إضعاف المعتدين وردعهم، وهذا غاية ما أوتوا من وسيلة لرد العدوان، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق:7].

ـــــــــــ

سابعة: احتجاجها بالقواعد الشرعية:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015