أ) حكم إقامة المسلم في ديار الشرك، وما يتعلق بحالات الجواز من ضوابط، كاشتراط القدرة على إظهار شعائر الإسلام، وحرمة مظاهرة المشركين على المسلمين.
ب) حكم الدخول في جيوش المشركين، والمشاركة فيها، حتى وإن لم تكن في قتال مع المسلمين.
ج) حرمة الانضواء تحت راية عمية، تضرب في الأرض على غير هدى، ولا تبالي بحق قاتلت أم بباطل، ولا تحصى مظالمها، ولا تؤمن غوائلها.
ـــــــــ
غير أن المنع متوجه إلى قصد القتل دون ما يقع منه ضمناً وتبعاً، هذا من جهة أصل الحظر أو الإباحة، ثم يأتي مجال الاجتهاد فيما وراء ذلك من تقدير المصالح والمفاسد والموازنة بينها، ولقد يترجح المنع من الفتيا بحكم مقرر بأصل مشروعيته، لما يتوقع من آثاره وعواقبه ومآلاته، ولكن هذا الترجيح لا يخرج المسألة عن كونها معدودة من موارد الاجتهاد.