ولسنا في حاجة إلى التنبيه على أن الكثير من مسائل الاجتهاد يمكن رفع الخلاف عنه لو حررت مواضع النزاع فيه.

ـــــــــــ

ثالثة: ما جاء في نص الفتوى حول تطبيق العقوبة على الجناة

وجاء في نص الفتوى ـ بعد بيانها حرمة إزهاق النفوس بغير حق، وهو ما نؤكده ـ: (فمن خالف النصوص الإسلامية الدالة على ذلك فهو عاص مستحق للعقوبة المناسبة لنوع معصيته وقدر ما يترتب عليها من فساد أو إفساد).

وجاء فيها كذلك: (ولو أن الأحداث الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة عُوملت بمقتضى نصوص الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي لكان الذي ينطبق عليها هو حكم جريمة الحرابة الوارد في سورة «المائدة» [الآيتان 33 و34]).

ولم تبين الفتوى من هي الجهة الشرعية التي يُخول لها إيقاع العقوبة المستحقة على مسلم فيما لو ثبت ارتكابه لما هو جرم في نظر الشارع الحكيم!!

وهل يجيز لنا الشارع أن يؤخذ بجريرة المُدان (إن ثبتت إدانته)،غيره من الأبرياء ومن لا ذنب لهم؟ قال تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ} (الأنعام من الآية 164،والإسراء: من الآية 15،وفاطر من الآية 18

طور بواسطة نورين ميديا © 2015