قال القاضي أبو بكر: والعهدُ في القرآن: كلُّ ما كان فيه الوَعْدُ على العمل الصّالح، مثل قوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} الآية (?)، وكذلك: {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} (?).
وقال القاضي أبو الوليد الباجي (?): "في هذا الحديث، "استخفَافًا بحَقهِنَّ" هو احترازٌ من النِّسيَانِ والسَّهْوِ الّذي لأ يمكن لأحدٍ الاحترازَ منه، إلَّا مَنْ تفضَّلَ اللهُ عليه بالعِصْمَةِ، فمن نقصَ منهُنَّ شيئًا استخفَافًا وهو عالِمٌ بذلك، فذلك المستخفُّ قَطْعًا الّذي لا عَهدَ له.
وقوله: "مَنْ لَمْ ياتِ بِهِنَّ" نصٌّ في أنَّ مرتكبَ الكبائر في المشيئة، ومانِعٌ من قول من قال: لا يغفر له، ومانعٌ أيضًا من قول من قال: إنّه كافرٌ (?). ومعنى الحديث: ألاّ يأتي بها وهو مؤمنٌ بها، فحُكمُهُ في الدُّنيا أنّ ينتظر به وقت (?) الصّلاة، فإن صلّاها وإلّا قُتِلَ حَدًّا. وإنّ مَنْ تركها مُكَذِّبًا بِهَا اسْتُتِيبَ ثلاثًا، فإن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ كُفْرًا".
نكتةٌ (?):
تقديم أبي بكر الوِتْرَ (?) للاحتياط، وكان عمر قد عَلِمَ من نفسه القوّة على القيام , فكان يؤخِّره.
ومن حُكمِ الشَّفْعِ؛ أنّ يتَّصِلَ بالوِتْر فيما رواه ابنُ القاسم (?) فيمن تنفَّلَ بعد