يباحُ التَّخلُّف عند الأعذار.
ورَوَى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّه قال: لا يجوز أنّ يتخلّف عنها. وروى عنه، أنّه يجوز (?) أنّ يتخلّف عنها لجنازة أخٍ من إخوانه ينظر في أمره.
وقال ابن حبيب: ويتخلّفُ لغَسْلِ ميِّت عنده، أو مريض يخاف عليه الموت.
واختلف علماؤنا في تخلُّف العروس والمجذوم عنها (?)، وفي اليوم المطير: فقيل: يأتي، وقيل: لا يأتي (?).
المسألة الخامسة (?):
إذا ثبت هذا، فللسَّعْيِ إليها وقتان:
1 - وقت استحبابٌ، وقد تقدَّمَ ذلك.
2 - ووقت وجوب، وهو وقت النّداء، إذا جلس الإمامُ على المنبر. هذا الّذي حكاه عبد الوهّاب (?)، ويجب أنّ يكون في ذلك تفصيل: وذلك أنّا إذا قلنا: إنّ حضور الخُطبة واجبٌ، فيجب رواحه بمقدار ما يعلم أنّه يصل ليحضر الخطبة. وإن قلنا: إنّ ذلك غير واجبٍ، فيجب عليه الرّواح بمقدار ما يدرك الصّلاة، وقد رأيت لابن شعبان مثله.
المسألة السادسة (?): قوله: {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (?).
اختلف العلماء فيه:
فقيل إنّه الخُطْبَة (?).
وقيل: إنه الصّلاة.