يباحُ التَّخلُّف عند الأعذار.

ورَوَى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّه قال: لا يجوز أنّ يتخلّف عنها. وروى عنه، أنّه يجوز (?) أنّ يتخلّف عنها لجنازة أخٍ من إخوانه ينظر في أمره.

وقال ابن حبيب: ويتخلّفُ لغَسْلِ ميِّت عنده، أو مريض يخاف عليه الموت.

واختلف علماؤنا في تخلُّف العروس والمجذوم عنها (?)، وفي اليوم المطير: فقيل: يأتي، وقيل: لا يأتي (?).

المسألة الخامسة (?):

إذا ثبت هذا، فللسَّعْيِ إليها وقتان:

1 - وقت استحبابٌ، وقد تقدَّمَ ذلك.

2 - ووقت وجوب، وهو وقت النّداء، إذا جلس الإمامُ على المنبر. هذا الّذي حكاه عبد الوهّاب (?)، ويجب أنّ يكون في ذلك تفصيل: وذلك أنّا إذا قلنا: إنّ حضور الخُطبة واجبٌ، فيجب رواحه بمقدار ما يعلم أنّه يصل ليحضر الخطبة. وإن قلنا: إنّ ذلك غير واجبٍ، فيجب عليه الرّواح بمقدار ما يدرك الصّلاة، وقد رأيت لابن شعبان مثله.

المسألة السادسة (?): قوله: {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (?).

اختلف العلماء فيه:

فقيل إنّه الخُطْبَة (?).

وقيل: إنه الصّلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015