والصّحيحُ أنّه الجميع، أَوَّلُه الخُطبة، فإنها تكون عَقِبَ النِّداء، وهذا يدلُّ على وجوب الخُطْيَةِ، وبه قال علماؤنا، إلَّا عبد الملك بن المَاجِشُون فإنّه رآها سُنَّة.

والدّليلُ على وجوبها: أنّها تُحَرِّمُ البَيْعَ، ولولا وُجُوبُها ما حَرَّمَت (?)؛ لأنّ المُسْتَحَبَّ لا يحرمُ (?).

واختلف النّاس في صِحَّةِ الخُطْبَةِ دُون جماعةٍ (?). فقيل هي شرطٌ، وقد تقدّم.

المسألة السابعة (?): قوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (?).

هذا مُجْمَعٌ على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع.

واختلف العلماء فيه إذا وقع, فوقع (?) في "المدوّنة" (?) أنّه يُفْسَخ. وقال المُغِيرة: يُفْسخ ما لم يفت، وقاله (?) ابن القاسم في "الواضحة"، وقاله أشهب أيضًا: البيعُ ماضٍ، وهو نصّ قوله في "المجموعة".

وقال الشّافعيّ: يفسخ بكلِّ حال (?)، وهو الصّحيح، فَسْخُه على أي وجهٍ وقَعَ.

والنِّداء الّذي يحرمُ به البيع هو النِّداء والإمام على المنبر (?).

المسألة الثّامنة (?):

واختلف العلماءُ في عَقدِ النِّكاح:

فقيل: إنّه مثل البيع يُفْسَخُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015