لم يختتن لم يكن من جملة المسلمين.

وقال مالك وأبو حنيفة (?): الاختتان سنّة، آكد من قصّ الشّارب ونتف الإِبْطِ وحَلقِ العَانَةِ. واستدلَّ (?) القاضي أبو محمّد عبد الوهّاب (?) على نفي وجوبه بأنّه قرنه النّبيّ عليه السّلام بقصّ الشّارب ونتف الإِبْطِ، ولا خلافَ أنّ هذه ليست بواجبة، وهو استدلال بالقرائن. وأكثر علمائنا على المنع منه (?).

ودليلنا من جهة القياس: أنّ هذا قطع جزء من الجسد ابتداءً، فلم يكن واجبًا بالشَّرع، كقصِّ الشَّاربِ.

فرع (?):

واختلف العلماء في الشّيخ الكبير يسلم (?)، فيخاف على نفسه من الاختتان، فقال محمّد بن عبد الحكم: له تركه (?)، وبه قال الحسن بن أبي الحسن البصري (?).

وقال سحنون: لا يتركه وإن خاف على نفسه (?).

قال الإمام: وهذا من سحنون يقتضي كونه واجبًا متأكّد الوجوب.

وروى ابن حبيب عن مالك: أنّ من تركه من غير عُذرٍ ولا عِلَّةٍ لم تجز إمامته (?) ولا شهادته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015