ووجه ذلك عندي: أنّ ترك المروءةِ مؤثِّرٌ في ردِّ الشّهادة، ومَنْ ترك الاختتان من غير عُذْرٍ فقد ترك المروءة، فلم تُقبَل شهادته.
فرع (?):
ورُوِيَ عن ابن عبّاس وجابر بن زيد وعكرمة أنّ الأغلفَ لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته (?).
وقال أبو عمر بن عبد البرّ (?): "جمهورُ أهلِ العلمِ لا يَرَونَ بأكل ذبيحته بأسًا إذا وقعت الذّكاة كاملة".
فرع (?):
واختلف العلماء في الّذي يُولَدُ مختونًا، فقالت فرقة: يُجرى عليه الموس، وإن كان فيه ما يُقطَع قُطِعَ.
وقال آخرون: قد كفى الله فيه المَؤُوْنَةَ، وهو الصّحيح عندي.
المسألة الرّابعة (?):
إذا ثبت ما قدَّمناه، فهل للصّبيَّ حدَ في الاختتان أو اختيار؟ فاختار مالك وقت الإثغار.
وقيل عن مالك: إنَّ حد ذلك من سبع سنين إلى العشرة (?).