المسألة الثّانية (?):

قوله: "وَقَصُّ الشَّارِبِ" قال مالك (?): "يؤخذُ منه حتّى يبدو طرفُ الشَّفَةِ" (?). وقال ابنُ القاسم كذلك عنه.

وقوله: "نَتفُ الإِبْطِ" هو الشَّعر الّذي تحت الآباط (?).

و"حَلقُ العَانَةِ" يريد شَعْر السُرَّة، وهو الاستحداد (?).

وليس لقصّ الأظفار وأخذ الشَّارب وحلق العانة حدًّ إذا انتهى إليه أعاده، ولكن إذا طال ذلك، وكذلك شَعر الرّأس لا أعلم فيه حدًّا (?).

إِلَّا أنّ في "كتاب مسلم" (?) أنّ الحدّ فيه "أربعون يومًا" ولا تجوز الزِّيادة على هذا الحدّ والمقدار.

المسألة الثّالثة:

قولُه: "وَالاِختِتانُ" اختلف الأيمّة في الاختتان هل هو واجب أو سنّة؟ فأَوْجَبَهُ كثير من العلماء (?)، منهم الشّافعيّ (?)؛ لأنّه من شعار الدِّين وصفة النّبيّ -عليه السّلام- في التّوراة والإنجيل، ولأنّه يَكشِفُ له العورةَ (?). والذي عندي أنّ جملتها واجبة، وأنَّ الرَّجُل إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015