الإسناد (?):
رُوي أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - خَرَجَ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَطَبَ وَعَلَيهِ عِمَامَة دسمة (?). يعني بالدّسم: سوداء (?).
ولم يصحّ عندي في العِمَامةِ شيءٌ غير هذين الحديثين.
الأحكام في مسائل:
المسألة الأولى (?):
العِمَامةُ سُنَّةُ الرّأس، وعادةُ الأنبياء والسّادة، وقد صحَّ عن النّبيِّ -عليه السّلام- أنَّه قال: "لا يلبسُ المُحرِمُ القَمِيصَ، ولا العِمَامَةَ" (?) وهذا يدلُّ على أنّها كانت عادة أمر باجتنابها حالة الإحرام، وشرع كشف الرّأس فيها إجلالًا لذي الجلال والإكرام.
المسألة الثّانية (?):
منتهاها أنّ تكون على قَدْرِ الحاجة، ولا يُسرِفُ في إسدالها.
المسألة الثّالثة (?):
سنّتها أنّ تكون بحنك، ولا يجعلها - كما في غريب الحديث - اقتعاطًا كاقتعاط الشَّيطان (?).