المسألة الرّابعة (?):

سنّتُها أنّ تكون لها ذُؤَابَةٌ يُسدِلُها بين كَتِفَيه، ويجعلها بعضهم على صدره، وعادةُ أهل المشرق كلّهم أنّ تكون مُسدَلةٌ بين الكَتِفَيْنِ، وكذلك رواه أبو عيسى عن ابن عمر (?)، وروى التّرمذيّ (?)، عنِ ابنِ رُكَانَة، عن أبيه؛ قال (?): "فَرْقُ مَا بَينَنَا وَبَينَ المُشرِكِينَ العَمَائِمُ عَلَى القَلَانِسِ"، فالسُّنَّة أنّ يلبس القَلَنسُوة والعِمَامَة، وأمّا لبس القَلَنسُوَة وحدها فهو زي المشركين، وأمّا لبس العِمَامَة على غير القَلَنسُوَة فهو لباسٌ غير ثابتٍ لأنّها تنحلّ (?).

صفةُ النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -

مالك (?)؛ عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبي عَبدِ الرّحمن، عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ لَيسّ بِالطَّويلِ البائِنِ ولَا بالقَصِيرِ، وَلَيس بِالأَبيَضِ الأَمهَقِ وَلَا بِالآدَمِ وَلَا بِالجَعدِ القَطِطِ، وَلَا بِالسَّبِطِ، بَعثَهُ اللهُ عَلَى رَأسِ أَربَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشرَ سِنِينَ، وَبِالمَدِينَةِ عَشرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ في رَأسِهِ وَلِحيَتِهِ عِشرُونَ شَعرَةً بَيضَاءَ.

الإسناد (?):

الحديث صحيح، رواه عن رَبيعَةَ -كما رواه مالك- جماعةٌ، منهم: الأوزاعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015