المعاني:
قال الإمام: إنّما أراد مالك - رحمه الله - أنّ يبيِّن في هذا الباب ما يجوز من اللِّباس وما لا يجوز، وعوّل فيه على النّهي عن اشتِمَال الصَّمَّاء (?)، وقد اختلف النَّاس في ذلك: فقال (?) أبو عبيد (?): "اشتمال الصمَّاء: هو أنّ (?) يشتمل الرّجل الثّوب فيجلّل به جسده كلّه، ولا يرفع منه جانبًا يخرج منه يده. قال (?): وإنّما اضطجع فيه على هذه الحالة، كأنّه يذهب إلى أنَّه لا يدري هل يصيبه شيءٍ يريدالاحتراس منه" والّذي عندي أنّ هذا التّأويل يقتضي أنّ المنع لا يختصّ بحال الصّلاة، بل يتناول جميع الأحوال.
والاضطباعُ: أنّ يدخل الثّوب تحت يده اليمنى (?) فيلقيه على منكبه الأيسر.
وقال ابنُ القاسم (?): "وهو من ناحية الصّماء"، ومعنى ذلك: أنَّه إذا أخرج يده اليسرى بدت عورته (?).
شرح (?):
قوله (?): "إنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاء عِنْدَ بَابِ المَسجِدِ".